محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
465
الرسائل الرجالية
وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ ) . ( 9 ) وفي سورة الملك : ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) . ( 1 ) ويمكن الذبّ أيضاً : بأنّ الأمر يختصّ بالهبوط ، والمعاداة تجري مجرى الحال ، أي : أمرهما بالهبوط في حال عداوة بعضهم بعضاً ، فالمراد أنّ ذرّيّتهما يُعادي بعضهم بعضاً . بقي أنّ العلاّمة المجلسي قال في حاشية الكافي تعليقاً على الرواية المتقدّمة في باب منازعة ابن أبي عمير والحضرميّ - والظاهر أنّه بخطّه الشريف في حواشي الكافي المذكور - : والحقّ أنّ النزاع لفظّي ؛ إذ الإمام أولى بالنفس والمال من كلّ واحد ، لكن لا يأخذ سوى الأشياء المخصوصة . ( 2 ) وأنت خبير بأنّ مرجعه إلى تقديم قول الحضرميّ ؛ لأنّ ابن أبي عمير كان يدّعي الملكيّة الشرعيّة ، لا الأولويّة المذكورة . ولا يذهب عليك أنّ ما يستفاد من الرواية المتقدّمة في جانب ابن أبي عمير لا يوجب تقليل الوثوق إليه . [ التعبير عن ابن أبي عمير بأبي أحمد ] ثمّ إنّه قد وقع التعبير عن ابن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد ، كما في بعض أسانيد الكشّي في ترجمة هشام بن الحكم ، ( 3 ) وكما في الاستبصار في باب تحريم ما يذبحه المُحْرم من الصيد ، حيث روى الشيخ بسنده عن أبي أحمد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 4 )
--> 9 . محمّد ( 47 ) : 31 . 1 . الملك ( 67 ) : 2 . 2 . مرآة العقول 4 : 356 . 3 . رجال الكشّي 2 : 543 / 481 . 4 . الاستبصار 2 : 215 ، ح 740 ، باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد .